الْمَاءِ مَا يَبُلُّ السَّاقِيَةَ جَازَ .
( الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ ) أَنْ يَكُونَ لَهُ كِفَايَتُهُ وَلِلْأَسْفَلِ مَا فَضَلَ فَإِنَّهُ بِصَرْفِهِ الْمُعْتَادِ عَنْ الْأَعْلَى يَضُرُّ بِالْأَسْفَلِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى مَا كَانَ يَأْخُذُهُ الْأَعْلَى وَلَمْ يُؤَدِّ إلَى يُبْسِ السَّاقِيَةِ أَوْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِالْمُدَّةِ كَأَنْ يَكُونَ الْمُتَقَدِّمُ بِالْإِحْيَاءِ لَهُ كِفَايَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَا بَعْدَهُمَا لِصَاحِبِ الْفَضْلَةِ جَازَ لَهُ صَرْفُ نَصِيبِهِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْحَقِّ .
وَمِمَّا يَلْحَقُ بِالضَّرَرِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُصْرَفُ إلَى غَيْرِ ذَاتِ الْحَقِّ نَحْوُ"أَنْ يَفْتَحَ لَهُ فِي جَانِبِ السَّاقِيَةِ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ".