الْمُتَّصِلَ بِهَا طَرِيقٌ نَافِذَةٌ أَوْ مِلْكٌ فَلَيْسَ لِمَالِكِ الْبِئْرِ أَوْ الدَّارِ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَمْنَعُ الْمَارَّ فِيهَا أَوْ تَكُونَ مُنْسَدَّةً فَأَهْلُ الشَّارِعِ فِيهَا عَلَى سَوَاءٍ أَمَّا مَجَارِي مَاءِ الدَّارِ وَمَنَافِسُهَا فَأَمْرٌ ضَرُورِيٌّ لَا بُدَّ مِنْهُ .