الْحَقُّ فِي مِلْكِهِ أَوْ نَحْوِهِ أَنْ يَنْقُلَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ .
"وَاعْلَمْ"أَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ فِي الصُّبَابَةِ أَوْ الْإِسَاحَةِ أَوْ الْمَسِيلِ إمَّا بِالضَّرُورَةِ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ مُرُورُهُ إلَّا فِي الْأَعْلَى أَوْ لَمْ يُمْكِنْ إسَاحَتُهُ إلَّا إلَى الْأَسْفَلِ هَذَا إذَا كَانَ مَالِكُ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ وَاحِدًا وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ فَرَضَ الْحَاكِمُ بِالْقِيمَةِ حَيْثُ وَقَعَ التَّصَادُقُ عَلَى ثُبُوتِ حَقِّ الْأَسْفَلِ مِنْ أَصْلِ النَّهْرِ ثُمَّ الْتَبَسَ مَوْضِعُ الْمَمَرِّ أَوْ بِالتَّصَادُقِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ مِمَّنْ يَدَّعِي الْحَقَّ أَوْ بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْهُمَا أَوْ بِرَدِّهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي وَتَكُونُ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ كَانَ يَسِيحُ مِنْ هَذِهِ إلَى هَذِهِ أَوْ أَنَّ هَذِهِ مَسِيلُهَا مِنْ هَذِهِ أَوْ أَنَّ الْمَاءَ مِنْ .
الْأَعْلَى لَهُ الصَّبُّ إلَى الْأَسْفَلِ أَوْ أَنَّ الْأَسْفَلَ لَهُ الصُّبَابَةُ مِنْ الْأَعْلَى أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ أَنَّهُ بَاعَ وَاسْتَثْنَى مُرُورَ الْمَاءِ وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ فِي الصُّبَابَةِ وَالْإِسَاحَةِ وَالْإِسَالَةِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ بِالِاخْتِيَارِ لَا لَوْ اسْتَرْسَلَ الْمَاءُ بِنَفْسِهِ فَلَا حُكْمَ لَهُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ حَقٌّ وَبِالِاخْتِيَارِ تَثْبُتُ الْعَادَةُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ لِلْعُلْيَا وَالسُّفْلَى وَاحِدًا وَأَسَاحَ مِنْ الْعُلْيَا إلَى السُّفْلَى ثَبَتَ لِلْعُلْيَا حَقُّ الْإِسَاحَةِ إلَى السُّفْلَى وَلِلسُّفْلَى حَقُّ الْمَسِيلِ مِنْ الْعُلْيَا فَإِذَا بَاعَ إحْدَاهُمَا ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي حَقُّ الْإِسَاحَةِ إذَا كَانَتْ الْمَبِيعَةُ الْعُلْيَا أَوْ مِنْ الْمَسِيلِ إذَا كَانَتْ الْمَبِيعَةُ السُّفْلَى فَأَمَّا لَوْ تَرَاضَوْا بِالْإِسَاحَةِ وَنَحْوِهَا عَلَى وَجْهِ الْعَارِيَّةِ مُدَّةً مُقَدَّرَةً أَوْ مُطْلَقًا فَلِذَلِكَ حُكْمُ الْعَارِيَّةِ وَلَا يَثْبُتُ لِلْمُسْتَعِيرِ حَقٌّ .