وَالْمُدَرِّسِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَنَافِعِ لِلْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مَعَ بَقَاءِ الِاسْتِطْرَاقِ لِلطَّرِيقِ فَيَجُوزُ بِالشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ ، وَأَمَّا حَيْثُ انْقَطَعَ الْمُرُورُ مِنْ النَّاسِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِآحَادِ النَّاسِ وَلَا يُعْتَبَرُ إلَّا إذْنُ الْإِمَامِ فَقَطْ لَا الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) : أَنْ يَكُونَ وَضْعُ الْمُحْدَثِ ( بِإِذْنِ الْإِمَامِ ) أَوْ الْحَاكِمِ مِنْ جِهَتِهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الصَّلَاحِيَّةِ فَهَذَا مَا يَجُوزُ فِعْلُهُ فِي السِّكَكِ النَّافِذَةِ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ شُرُوطِ .