فهرس الكتاب

الصفحة 2050 من 3525

حُكِمَ بِالْجِدَارِ ( بَيْنَهُمَا ) وَلَوْ نَفَيَاهُ مَعًا فَكَالسَّقْفِ يَكُونُ مِلْكًا لَهُمَا بِالضَّرُورَةِ أَمَّا لَوْ بَيَّنَا مَعًا فَمَنْ كَانَتْ يَدُهُ أَضْعَفَ بِأَنْ يَكُونَ مَعَ خَصْمِهِ أَحَدُ هَذِهِ الْأُمُورِ الْمُتَقَدِّمَةِ دُونَهُ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ الْأَضْعَفِ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ خَارِجَةٌ إذْ الظَّاهِرُ مَعَ خَصْمِهِ .

أَمَّا لَوْ كَانَ مَعًا لَهُمَا أَحَدُ الْأُمُورِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَكِنْ أَحَدُهُمَا مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ الْآخَرِ فَهُمَا سَوَاءٌ كَمَا لَوْ كَانَا وَاضِعَيْنِ عَلَى الْجِدَارِ جُذُوعًا مَعًا لَكِنَّ أَحَدَهُمَا جُذُوعُهُ أَكْثَرُ فَيُحْكَمُ بِالْجِدَارِ لَهُمَا ( وَإِنْ زَادَتْ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا ) وَسَوَاءٌ ادَّعَى صَاحِبُ الْأَكْثَرِ الْجِدَارَ كُلَّهُ لَهُ أَمْ مَوْضِعَ جُذُوعِهِ فَقَطْ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ وَلَا حُكْمَ لِلْكَثْرَةِ فِي الِاسْتِبْدَادِ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت