فهرس الكتاب

الصفحة 2032 من 3525

آلَتِهِ مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى هَدْمِ الْعِمَارَةِ الَّتِي بِالْأُولَى .

وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْأُولَى أَوْ عَدَمِ صَلَاحِهَا فَإِنْ نَوَاهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ أَنَّهُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ اسْتَحَقَّ قِيمَتَهَا وَمَا غَرِمَ مِنْ صَاحِبِ السُّفْلِ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ بِالنِّيَّةِ وَهَذَا مِلْكٌ قَهْرِيٌّ ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْآلَةُ مِمَّا هُوَ مُعْتَادٌ فَإِنْ بَنَى بِآلَاتٍ فَوْقَ الْأُولَى لَمْ يَسْتَحِقَّ لِلزِّيَادَةِ شَيْئًا لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ إلَّا لِعَدَمِ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا لِصَاحِبِ السُّفْلِ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِ السُّفْلِ أَوْ غَيْرِهِ قَائِمَةً لَيْسَ لَهَا حَقُّ الْبَقَاءِ وَإِنْ شَاءَ رَفَعَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت