آلَتِهِ مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى هَدْمِ الْعِمَارَةِ الَّتِي بِالْأُولَى .
وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْأُولَى أَوْ عَدَمِ صَلَاحِهَا فَإِنْ نَوَاهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ أَنَّهُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ اسْتَحَقَّ قِيمَتَهَا وَمَا غَرِمَ مِنْ صَاحِبِ السُّفْلِ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ بِالنِّيَّةِ وَهَذَا مِلْكٌ قَهْرِيٌّ ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْآلَةُ مِمَّا هُوَ مُعْتَادٌ فَإِنْ بَنَى بِآلَاتٍ فَوْقَ الْأُولَى لَمْ يَسْتَحِقَّ لِلزِّيَادَةِ شَيْئًا لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ إلَّا لِعَدَمِ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا لِصَاحِبِ السُّفْلِ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِ السُّفْلِ أَوْ غَيْرِهِ قَائِمَةً لَيْسَ لَهَا حَقُّ الْبَقَاءِ وَإِنْ شَاءَ رَفَعَهَا .