( مَسْأَلَةٌ ) إذَا خَشِيَ صَاحِبُ السُّفْلِ انْهِدَامَ سُفْلِهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ هَدْمُهُ بِغَيْرِ إضْرَارٍ جَازَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّزَ حَالَ الْهَدْمِ مِنْ إضْرَارِ الْعُلُوِّ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا بِإِضْرَارِ الْعُلُوِّ: فَإِنْ لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا مِنْ انْهِدَامِ السُّفْلِ عَلَى الْغَيْرِ لَمْ يَجُزْ هَدْمُهُ وَإِنْ خَشِيَ ذَلِكَ وَجَبَ ، فَإِنْ هَدَمَهُ وَهُوَ لَا يَخْشَى الضَّرَرَ عَلَى أَحَدٍ فَانْهَدَمَ الْأَعْلَى ضَمِنَ ، وَإِنْ خَشِيَ الضَّرَرَ عَلَى أَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْمُ سُفْلِهِ وَإِنْ انْهَدَمَ الْأَعْلَى وَلَا يَضْمَنُ لِصَاحِبِ الْأَعْلَى