فهرس الكتاب

الصفحة 2018 من 3525

فَمَتَى اتَّفَقَ أَيْ هَذِهِ الْخَمْسَةُ الْأُمُورُ وَهِيَ مِنْ قَوْلِهِ وَمَتَى غَبَنَ أَحَدُهُمَا إلَى قَوْلِهِ أَوْ مَلَكَ ( صَارَتْ ) الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا ( عِنَانًا ) أَيْ إذَا وَافَقَتْ شُرُوطُ الْعِنَانِ بِالْخَلْطِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَخْلِطْ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ لِلثَّانِي أُجْرَةُ عَمَلِهِ فَيَكُونَانِ أَجِيرَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلَا تَبْطُلُ الْمُفَاوَضَةُ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ لِلزَّائِدِ إلَّا ( بَعْدَ قَبْضِهِ ) ذَلِكَ النَّقْدِ الزَّائِدِ ( أَوْ ) يَقْبِضُهُ ( وَكِيلُهُ ) أَوْ رَسُولُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعْرُوضٌ لِلْبُطْلَانِ لِجَوَازِ تَلَفِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَإِذَا قَبَضَ اسْتَقَرَّ ( لَا ) إذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا زَائِدًا وَأَحَالَ بِهِ غَرِيمًا وَقَبَضَهُ الْمُحْتَالُ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ ( حَوِيلَهُ ) كَقَبْضِ الْمَالِكِ وَوَكِيلِهِ لِأَنَّ الْحَوِيلَ قَبَضَ لِنَفْسِهِ لَا لِلْمُحِيلِ فَلَا تَبْطُلُ الْمُفَاوَضَةُ ( وَلَا ) تَصِيرُ عِنَانًا ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ الزَّائِدِ الَّذِي حَدَثَ لَهُ مِلْكُهُ ( إلَّا فِي مِيرَاثِ ) الْوَارِثِ ( الْمُنْفَرِدِ ) عَنْ الْمُشَارِكِ فِي الْإِرْثِ ، فَإِذَا حَصَلَ لِأَحَدِ شَرِيكَيْ الْمُفَاوَضَةِ مِيرَاثُ نَقْدٍ حَاصِلٍ غَيْرِ دَيْنٍ مِنْ قَرِيبٍ لَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ وَارِثٌ سِوَاهُ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ الْمُفَاوَضَةُ بِمِلْكِهِ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَوْ كَانَ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ ، لِأَنَّ لِلْوَارِثِ مِلْكًا ضَعِيفًا بِدَلِيلِ أَنَّ تَصَرُّفَهُ يَنْفُذُ بِالْإِيفَاءِ وَالْإِبْرَاءِ .

فَأَمَّا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ ، أَوْ كَانَ الْمِيرَاثُ عَرْضًا لَمْ تَبْطُلْ حَتَّى يَقْبِضَ النَّقْدَ لَا الْعُرُوضَ فَلَا تَبْطُلُ وَلَوْ قَبَضَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت