صَاحِبَهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ:"إحْدَاهُمَا"قَوْلُهُ ( فِي غَصْبٍ ) غَصْبِ أَحَدِهِمَا وَ ( اسْتَهْلَكَ حُكْمًا ) نَحْوُ أَنْ يَغْصِبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ طَعَامًا فَيَطْحَنَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .
( وَ ) ( الثَّانِيَةُ ) فِي ( كَفَالَةٍ ) كَفَلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْغَيْرِ ( بِمَالٍ عَنْ أَمْرِ الْأَصْلِ ) وَهُوَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ هَلْ يَلْزَمُ صَاحِبَهُ مَا لَزِمَهُ أَمْ لَا: فِي ذَلِكَ ( خِلَافٌ ) فِي الصُّورَتَيْنِ وَالْأَصَحُّ لَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ مَا لَزِمَهُ ، وَأَمَّا لَوْ اسْتَهْلَكَ الْغَصْبَ حِسًّا أَوْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِوَجْهٍ أَوْ بِمَالٍ لَا عَنْ أَمْرِ الْأَصْلِ فَلَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ مَا لَزِمَهُ وِفَاقًا .