دَيْنًا فَلَا يَضُرُّ كَمَا لَا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا بِعُرُوضِ تِجَارَةٍ .
فَلَا تَصِحُّ الْمُفَاوَضَةُ فِي الْعُرُوضِ قِيَمِيَّةً أَوْ مِثْلِيَّةً .
( الْخَامِسُ ) : أَنْ يَكُونَ نَقْدَاهُمَا عَلَى ( السَّوَاءِ جِنْسًا وَقَدْرًا ) وَصِفَةً وَنَوْعًا ، فَلَوْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ مَثَلًا وَالْآخَرِ دَنَانِيرُ لَمْ يَنْعَقِدْ لِأَنَّ قِيمَتَهُمَا تَخْتَلِفُ وَمِنْ شَرْطِ الْمُفَاوَضَةِ الْمُسَاوَاةُ وَلَوْ اتَّفَقَتْ الْقِيمَةُ فِيهِمَا فَذَلِكَ نَادِرٌ وَالْأَحْكَامُ تُعَلَّقُ بِالْغَالِبِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَصْرِفَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ نَقْدِهِ بِنِصْفِ نَقْدِ الْآخَرِ أَوْ يُنْذِرَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَمْلِكَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ النَّقْدَيْنِ فَتَنْعَقِدُ مَعَ التَّسَاوِي ( لَا فُلُوسُهُمَا ) وَهِيَ الْمَضْرُوبَةُ مِنْ النُّحَاسِ فَلَا يَنْعَقِدُ الِاشْتِرَاكُ فِيهَا لِأَنَّ قِيمَتَهَا تَخْتَلِفُ .
( الشَّرْطُ السَّادِسُ ) قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَخْلِطَانِ ) نَقْدَيْهِمَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ نَقْدُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ فَإِنْ لَمْ يَخْلِطَا بَلْ أَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَقْدَ صَاحِبِهِ كَانَ وَكِيلًا فِيمَا شَرَى لَهُ حَيْثُ أَضَافَ أَوْ أَمَرَهُ أَوْ أَجَازَ وَإِنْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ ضَمَانَ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ فَإِنْ خَلَطَا وَتَمَيَّزَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ صَحَّتْ فِيمَا لَمْ يَتَمَيَّزْ شَرِكَةُ عِنَانٍ لَا مُفَاوَضَةٍ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ فَلَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْعَقْدِ فَسَدَ .
( الشَّرْطُ السَّابِعُ ) : قَوْله ( وَيَعْقِدَانِ ) الشَّرِكَةَ مِمَّنْ يُمْكِنُهُ فَيَقُولَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَيَقْبَلُ الْآخَرُ: عَقَدْنَا شَرِكَةَ الْمُفَاوَضَةِ: لَا عَقَدْنَا الشَّرِكَةَ فَلَا يَكْفِي .
( الثَّامِنُ ) : مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ أَنْ يَكُونَا فِي عَقْدِهِمَا ( غَيْرَ مُفَضِّلَيْنِ ) لِأَحَدِهِمَا ( فِي الرِّبْحِ وَ ) لَا فِي ( الْوَضِيعَةِ ) وَهِيَ الْخُسْرُ فَلَوْ شَرَطَا تَفْضِيلَ أَحَدِهِمَا .
فِي الْخُسْرِ أُلْغِيَ وَإِنْ شَرَطَا فِي الرِّبْحِ فَلِلْعَامِلِ يَصِحُّ الشَّرْطُ وَتَكُونُ عِنَانًا وَلِغَيْرِ الْعَامِلِ يُلْغَى الشَّرْطُ وَيَتْبَعُ الرِّبْحُ