فهرس الكتاب

الصفحة 1994 من 3525

( فَرْعٌ ) : لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ سِلْعَةً بِاسْمِ الْمُضَارَبَةِ ثُمَّ تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ كَانَتْ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرَاةُ لِلْمَالِكِ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ أَذِنَ لِلْعَامِلِ بِالشِّرَاءِ فَيَدْفَعُ الثَّمَنَ وَيَأْخُذُ السِّلْعَةَ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا أَوَّلَ تَصَرُّفٍ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَمْ قَدْ سَبَقَهُ قَبْلَهُ تَصَرُّفٌ ، وَأَمَّا الْمُضَارَبَةُ الَّتِي بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ التَّصَرُّفِ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ بِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ مُتَقَدِّمٍ بَطَلَتْ الْمُضَارَبَةُ بِتَلَفِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلَا يُجْبَرُ الْخُسْرُ بِالرِّبْحِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ قَالَ فِي الزُّهُورِ: وَصُورَتُهُ أَنْ يُضَارِبَهُ بِأَلْفَيْنِ فَتَلِفَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ أَلْفٌ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَلَى الْبَاقِي أَلْفًا فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْأَلْفُ التَّالِفُ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ قَدْ بَطَلَتْ فِيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت