فهرس الكتاب

الصفحة 1993 من 3525

يُجْبَرُ بِرِبْحِ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى .

( الثَّالِثُ ) : أَنْ يَحْصُلَ رِبْحٌ ثُمَّ يَقْسِمَانِهِ وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ بَاقٍ عِنْدَ الْعَامِلِ فَإِنْ كَانَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ دَرَاهِمَ عَلَى صِفَةِ الْمَدْفُوعِ فَقَدْ انْعَزَلَ الْعَامِلُ بِقِسْمَةِ الرِّبْحِ فَإِذَا اتَّجَرَ بِإِذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ فَحَصَلَ خُسْرٌ فَلَا يُجْبَرُ الْخُسْرُ فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ بِالرِّبْحِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ مُضَارَبَةً أُخْرَى إنْ كَمُلَتْ شُرُوطُهَا وَإِلَّا فَفَاسِدَةٌ .

وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ فِي يَدِ الْعَامِلِ سِلَعًا أَوْ نَقْدًا لَا عَلَى صِفَةِ الْمَدْفُوعِ فَالْقِسْمَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى كَمَالِ رَأْسِ الْمَالِ فَإِذَا لَمْ يَكْمُلْ جُبِرَ خُسْرُهُ بِالرِّبْحِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهَا مُضَارَبَةٌ وَاحِدَةٌ وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَقْبِضْ الْمَالِكُ السِّلَعَ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ إذْ لَوْ قُبِضَتْ ثُمَّ كَسَدَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَلَا يَجْبُرُ الرِّبْحُ الْخُسْرَانَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت