الْحُكْمُ كَذَلِكَ بَلْ إنَّ الشَّجَرَ النَّابِتَ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَوْضِعِ بَعْدَ التَّحَجُّرِ ( حَقٌّ ) يَكُونُ صَاحِبُ الْمَوْضِعِ أَوْلَى بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّجَرُ مِمَّا يَنْبُتُ فِي الْعَادَةِ أَمْ مِمَّا لَا يَنْبُتُ ( وَ ) هُوَ ( فِي ) الْمَوْضِعِ ( الْمِلْكُ مِلْكٌ ) لِصَاحِبِ الْمَوْضِعِ ( وَفِي ) الْمَوْضِعِ ( الْمُسَبَّلِ يَتْبَعُهُ ) فَإِنْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ فَالشَّجَرُ لَهُ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَهُوَ لَهُ حَسَبَ الْحَالِ ( وَفِي غَيْرِهَا ) أَيْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ( كَلَأٌ ) فَمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ .
هَذَا مَذْهَبُ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَلِهَذَا أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى ضَعْفِهِ بِقَوْلِهِ قِيلَ وَالصَّحِيحُ لِلْمَذْهَبِ مَا قَدَّمْنَاهُ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ فَمُبَاحٌ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْبُتُ فِي الْعَادَةِ تَبِعَ الْأَرْضَ .