فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 3525

بَعُدَ الشَّرْطُ أَنَّهَا عَنْ الْوَاجِبِ أَوْ الْمَحْظُورِ ( فَإِنْ الْتَبَسَ ) عَلَى الْآخِذِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ظَنٌّ هَلْ هِيَ فِي مُقَابَلَةِ مَحْظُورٍ فِي ضَمِيرِ الْمُعْطِي أَمْ لَا ( قُبِلَ قَوْلُ الْمُعْطِي ) فِي ذَلِكَ عِنْدَ الدَّفْعِ وَبَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إلَى مَا فِي ضَمِيرِهِ إلَّا كَلَامُهُ ( وَلَوْ بَعُدَ قَوْلُهُ عَنْ الْمَحْظُورِ ) فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهَا لَا عَنْ وَاجِبٍ وَلَا عَنْ الْمَحْظُورِ فَتَحِلُّ عَمَلًا بِقَوْلِ الْمُعْطِي"وَالْحَاصِلُ"أَنَّ الْآخِذَ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ فَمَهْمَا ظَنَّ الْحِلَّ جَازَ أَخْذُهَا وَمَهْمَا ظَنَّ أَنَّهَا عَنْ وَاجِبٍ أَوْ مَحْظُورٍ حَرُمَ أَخْذُهَا فِي كُلِّ حَالٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت