( إلَّا ) أَنَّهَا تُخَالِفُ الْأَجِيرَ الْخَاصَّ بِحُكْمٍ ، وَهُوَ ( أَنَّهَا تَضْمَنُ مَا ضَمِنَتْ ) كَالْمُشْتَرَكِ إذَا ضَمِنَ الْغَالِبَ فَتَضْمَنُ الطِّفْلَ ، وَمَا عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَمْ عَبْدًا مَا لَمْ يَمُتْ حَتْفَ أَنْفِهِ فَلَا تَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَمْ يُقْصَدْ بِالتَّضْمِينِ وَقَبْلَ التَّضْمِينِ كَالْأَجِيرِ الْخَاصِّ لَا تَضْمَنُ الصَّبِيَّ وَلَا مَا عَلَيْهِ إذَا تَلِفَ إلَّا بِتَفْرِيطٍ مِنْهَا أَوْ جِنَايَةٍ فَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهَا فِي الْخَطَأِ .
( فَرْعٌ ) : وَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ إجَارَةِ الظِّئْرِ مِنْ إذْنِ زَوْجِهَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُسْتَحِقَّةً لِلْحَضَانَةِ فَإِنْ أَذِنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، وَأَمَّا فِي بَيْتِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهُ إلَّا فِي حَالِ إرْضَاعِ الصَّبِيِّ وَحَاجَةِ الطِّفْلِ إلَيْهَا .