( مَسْأَلَةٌ ) إذَا تَلِفَتْ الدَّابَّةُ الْمُؤَجَّرَةُ أَوْ الدَّارُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ بِحَمْلِ الْمُعْتَادِ وَاسْتِعْمَالِ الْمُعْتَادِ فَلَا ضَمَانَ ، وَلَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَ غَيْرَ الْمُعْتَادِ أَوْ الْمُعْتَادَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ كَأَنْ يُوقِدَ فِي غَيْرِ الْمَطْبَخِ فَحَرَقَ الْبَيْتَ أَوْ اسْتَعْمَلَ بِالْمَاءَ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ الْمُعْتَادِ فَخَرِبَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِتَعَدِّيهِ .