مُطْلِقِهَا ) فِي لُزُومِ الْأُجْرَةِ ( وَقْتُ الْعَقْدِ ) مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْقَبْضِ فِي الصَّحِيحَةِ أَوْ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ فِي الْفَاسِدَةِ ، وَأَمَّا إذَا أَجَّرَ الدَّارَ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا ، أَوْ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ لِجَهْلِ الْمُدَّةِ ، وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) تَعْيِينُ ( أُجْرَتِهِ ) أَيْ أُجْرَةِ الْمَنْفَعَةِ قَدْرًا وَنَوْعًا وَصِفَةً وَالْمُعْتَبَرُ فِي تَعْيِينِهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي تَعْيِينِ الثَّمَنِ جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَعْطَى شَخْصٌ ثَوْبًا لِخَيَّاطِ لِيَخِيطَهُ قَمِيصًا أَوْ لِصَبَّاغٍ لِيَصْبُغَهُ أَسْوَدَ وَلَمْ يَعْقِدَا عَقْدَ إجَارَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ لَهُمَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا حَمَلَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَتَاعًا إلَى مَكَانٍ بِدُونِ عَقْدٍ فَإِنَّ لِلْحَمَّالِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ بِدُونِ عَقْدٍ كَدُخُولِ الْحَمَّامِ ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ ، وَغَسْلِ الثِّيَابِ وَشُرْبِ الْمَاءِ وَالْقَهْوَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُبَاحَاتِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَفِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: اعْمَلْ لَدَيَّ فَسَكَتَ الْعَامِلُ وَعَمِلَ مَا أَمَرَهُ ، أَوْ قَالَ: لَا أَعْمَلُ إلَّا بِكَذَا فَسَكَتَ الْمَالِكُ ، وَأَعْطَاهُ الشَّيْءَ الَّذِي يَعْمَلُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ ، وَلَا يَصِحُّ وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ إنْ عَمِلَ .
( وَتَصِحُّ ) أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ ( مَنْفَعَةً ) نَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ دَارًا سَنَةً بِخِدْمَةِ عَبْدٍ سَنَةً وَإِجَارَةِ دَارٍ بِدَارٍ وَحِلْيَةٍ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ وَحِلْيَةٍ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ نَقْدًا أَوْ نَسَاءً لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِصَرْفٍ وَلَا رِبًا فِي الْمَنَافِعِ ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ الْمَنْفَعَتَانِ كَمَا مَثَّلْنَا أَمْ اخْتَلَفَتَا ، فَلَوْ انْهَدَمَتْ إحْدَى الدَّارَيْنِ اسْتَحَقَّ الْمُسْتَأْجِرُ لَهَا قِيمَةَ مَنْفَعَتِهَا إذَا لَمْ يَخْتَرْ الْفَسْخَ لَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَةَ دَارِهِ الْبَاقِيَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُؤَجَّرَ ثَوْرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ