( وَتُكْرَهُ ) الصَّلَاةُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ( خَلْفَ مَنْ عَلَيْهِ ) صَلَاةٌ ( فَائِتَةٌ ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْفَائِتُ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ ( أَوْ ) لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ لَكِنْ ( كَرِهَهُ الْأَكْثَرُ صُلَحَاءَ ) مِمَّنْ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ حِينَئِذٍ تُكْرَهُ لِغَيْرِ الْكَارِهِ كَالْكَارِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا كَانُوا غَيْرَ صُلَحَاءَ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ تَكُونَ كَرَاهَتُهُمْ لِذَلِكَ تَعَدِّيَا عَلَيْهِ وَحَسَدًا وَنَحْوَ ذَلِكَ .