فهرس الكتاب

الصفحة 1817 من 3525

( وَ ) إذَا حَضَرَ شَفِيعُ الْجِوَارِ عِنْد الْحَاكِمِ وَثَمَّ خَلِيطٌ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ ( لِلْحَاضِرِ ) الْمُطَالَبِ بِالشُّفْعَةِ ( فِي غَيْبَةِ الْأَوَّلِ ) عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَوْ عَدَمِ طَلَبِهِ أَوْ عَدَمِ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ ، أَوْ لَهُ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنْ الطَّلَبِ وَلَا يُؤَخِّرُ الْحُكْمَ إلَى حُضُورِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ( وَمَتَى حَضَرَ ) الْأَوَّلُ وَهُوَ الْخَلِيطُ وَطَلَبَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ لِلْجَارِ ( حَكَمَ لَهُ ) لِأَنَّ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ كَالْمَشْرُوطِ بِأَنْ لَا يَقُومَ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ( وَهُوَ مَعَهُ ) أَيْ الْجَارُ مَعَ الْخَلِيطِ ( كَالْمُشْتَرِي مَعَ الشَّفِيعِ ) فَلِلْخَلِيطِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ الشَّفِيعِ كَمَا لَوْ تُنُوسِخَ الْمَبِيعُ .

قَالَ الْمُفْتِي:"إنَّ الْمُشْتَرِيَ كَالْبَائِعِ وَالشَّفِيعَ كَالْمُشْتَرِي وَفِيهِ مَا فِيهِ مِنْ الْأَحْكَامِ"فَإِنْ كَانَ الْجَارُ قَدْ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنْ الْفَوَائِدِ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا مَا تَقَدَّمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت