( وَالْأَمْرُ الْحَادِيَ عَشَرَ ) شَرْطُ الْخِيَارِ وَهُوَ إذَا قَالَ الشَّفِيعُ شَفَعْته وَلِي الْخِيَارُ فَإِنَّ شُفْعَتَهُ تَبْطُلُ ، وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا لِأَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ كَالتَّسْلِيمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ لَا لَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ فَلَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ خِيَارُهُ .
وَكَذَا لَا يَصِحُّ الْخِيَارُ إذَا شَرَطَهُ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ لِعَدَمِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا .