قَدَّمَ التَّسْلِيمَ ) عَلَى الْمُشْتَرِي مُبْتَدِئًا أَوْ رَادًّا ( أَوْ ) قَدَّمَ فِعْلَ ( فَرْضٍ ) قَدْ ( تَضَيَّقَ ) عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ ، وَذَلِكَ كَالْفَرِيضَةِ إذَا خَشِيَ خُرُوجَ وَقْتِهَا الِاخْتِيَارِيِّ حَيْثُ كَانَ يَرَى وُجُوبَ التَّوْقِيتِ أَوْ الِاضْطِرَارِيِّ مُطْلَقًا فَإِذَا بَلَغَهُ الْخَبَرُ قَبْلَ دُخُولِهِ فِيهَا فَقَدَّمَهَا قَبْلَ سَيْرِهِ إلَى الْمُشْتَرِي لِطَلَبِ الشُّفْعَةِ ( لَمْ تَبْطُلُ ) شُفْعَتُهُ بِتَقْدِيمِهَا أَوْ تَقْدِيمِ السَّلَامِ عَلَيْهِ ، أَوْ إتْمَامِ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ النَّفْلِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْغَرَضُ رَدَّ وَدِيعَةٍ أَوْ إنْقَاذَ غَرِيقٍ أَوْ قَضَاءَ دَيْنٍ أَوْ صَلَاةً ، وَيَدْخُلُ فِيهَا سُجُودُ السَّهْوِ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا وَيَتْبَعُهَا بِسُنَّتِهَا الدَّاخِلَةِ فِيهَا ، وَلَا يُعَدُّ بِذَلِكَ مُتَرَاخِيًا .
( فَرْعٌ ) وَيُعْفَى لِلشَّفِيعِ بَعْدَ عِلْمِهِ مَعَ غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي عَنْهُ قَدْرُ لُبْسِ ثَوْبِهِ وَخُفِّهِ وَتَغْلِيقِ الْبَابِ لِحِفْظِهِ وَشَدِّ رَحْلِهِ لِلسَّيْرِ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالتَّطَهُّرِ لِلصَّلَاةِ آخِرَ وَقْتِهَا .