فهرس الكتاب

الصفحة 1745 من 3525

وَأَنَّ الشِّرَى لِزَيْدٍ وَسَلَّمَ فَانْكَشَفَ أَنَّ ذَلِكَ ( لَمْ يَقَعْ ) بَلْ كَانَ الثَّمَنُ خَمْسِينَ وَالشِّرَى لِعَمْرٍو ، أَوْ أَنَّ الثَّمَنَ مِنْ جِنْسٍ فَانْكَشَفَ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ أَوْ أَخْبَرَ بِبَيْعِ النِّصْفِ فَسَلَّمَ فَانْكَشَفَ الْكُلُّ أَوْ الْعَكْسُ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ بِذَلِكَ التَّسْلِيمِ أَوْ التَّرْكِ ، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مَشْرُوطٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى بِأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ كَمَا سَمِعَ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ شَاهِدِ حَالِهِ أَنَّ التَّسْلِيمَ رَغْبَةٌ عَنْ الشُّفْعَةِ ، وَكَذَا لَوْ ظَنَّ أَنَّ الْعَقْدَ فَاسِدٌ مِنْ غَيْرِ إخْبَارٍ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ فِي أَغْلَبِ الْأَحْوَالِ ، أَوْ أَنَّ الشِّرَى لِلْمُشْتَرِي فَسَلَّمَ فَانْكَشَفَتْ خِلَافُهُ ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ الشُّفْعَةَ لِكَثْرَةِ الثَّمَنِ ، ثُمَّ انْكَشَفَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بَعْضَ الْمَبِيعِ فَيَكُونُ عُذْرًا لَهُ وَيَشْفَعُ بِالْخُلْطَةِ .

"وَعَلَى الْجُمْلَةِ"أَيْنَمَا تُرِكَتْ الشُّفْعَةُ لِغَرَضٍ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ لِذَلِكَ الْغَرَضِ مَا لَمْ يَكُنْ الظَّاهِرُ خِلَافَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت