فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 3525

( وَ ) إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا فِي الْمَبِيعِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ( تَعْيِيبَهُ ) فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا لَوْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ عَيْبٌ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ ، فَإِنَّهَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ عَلَى دَعْوَاهُ .

وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ تَعَيُّبَ الثَّمَنِ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي .

وَإِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ مَعِيبًا فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَا قَبَضَ ثَمَنَ سِلْعَتِهِ إذْ الْعَقْدُ يَقْتَضِي ثَمَنًا صَحِيحًا وَهِيَ حِيلَةٌ يَدْفَعُ الثَّمَنَ بِهَا إنْكَارُ الْمُشْتَرِي تَعْيِيبَ الثَّمَنِ .

( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ بِأَيِّ الْخِيَارَاتِ فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ تَعَيَّبَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لِيَمْتَنِعَ عَنْ الرَّدِّ بِالْخِيَارِ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت