( وَ ) إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا فِي الْمَبِيعِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ( تَعْيِيبَهُ ) فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا لَوْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ عَيْبٌ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ ، فَإِنَّهَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ عَلَى دَعْوَاهُ .
وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ تَعَيُّبَ الثَّمَنِ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي .
وَإِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ مَعِيبًا فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَا قَبَضَ ثَمَنَ سِلْعَتِهِ إذْ الْعَقْدُ يَقْتَضِي ثَمَنًا صَحِيحًا وَهِيَ حِيلَةٌ يَدْفَعُ الثَّمَنَ بِهَا إنْكَارُ الْمُشْتَرِي تَعْيِيبَ الثَّمَنِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ بِأَيِّ الْخِيَارَاتِ فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ تَعَيَّبَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لِيَمْتَنِعَ عَنْ الرَّدِّ بِالْخِيَارِ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ .