يَكُونَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَ الْمَهْرُ .
( لَا ) إذَا قَامَتْ ( بَيِّنَتَا الْعِتْقِ وَالشِّرَاءِ ) ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تُسْتَعْمَلَ الْبَيِّنَتَانِ مَعًا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى .
بَلْ يُقَالُ إذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ اشْتَرَى أَمَةً مِنْ مَالِكِهَا وَأَقَامَ ، الْبَيِّنَةَ وَادَّعَتْ الْأَمَةُ أَنَّ مَالِكِهَا أَعْتَقَهَا وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ ( فَإِنَّ الْعِتْقَ ) يَحْكُمُ بِهِ إذَا وَقَعَ التَّدَاعِي ( قَبْلَ الْقَبْضِ ) مِنْ الْمُشْتَرِي لِلْأَمَةِ ( وَ ) يَحْكُمُ بِبَيِّنَةِ ( الشِّرَاءِ ) إذَا وَقَعَ التَّدَاعِي ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ ثَابِتٌ فِي الْبَيِّنَتَيْنِ ( إنْ أَطْلَقَتَا ) وُقُوعَ ذَلِكَ وَلَمْ تُؤَرِّخْهُ ، فَإِنْ أَرَّخَتَا عُمِلَ بِالْمُتَقَدِّمَةِ ، فَإِنَّ أَرَّخَتْ أَحَدُهُمَا عُمِلَ بِالْمُؤَرِّخَةِ .
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِأَيِّهِمَا بَيِّنَةٌ حُكِمَ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ الْبَائِعُ وَحَلَفَ لِلْآخَرِ ، فَإِنْ حَلَفَ لَهُمَا مَعًا بَقِيَتْ الْأَمَةُ لَهُ ، وَإِنْ نَكَلَ أَوْ أَقَرَّ لَهُمَا مَعًا حُكِمَ بِإِقْرَارِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَبِنُكُولِهِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ بَيْعٍ ، فَإِنْ قَالَ فَعَلَتْهُمَا مَعًا رُجِّحَ الْعِتْقُ وَسَعَتْ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي وَيُسَلِّمُ السَّيِّدُ لِلْمُشْتَرِي جَمِيعَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُمَا كَالتَّالِفِ قَبْلَ الْقَبْضِ .