( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَيَصِحُّ أَنْ يُسَلِّمَ مَكِيلًا فِي مَوْزُونٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ عَكْسِهِ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْجِنْسِ لَا حَيْثُ اتَّفَقَا فِي الْجِنْسِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَلَا حَيْثُ اتَّفَقَا فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْجِنْسِ لِأَنَّ ذَلِكَ رِبًا إلَّا فِي النَّقْدَيْنِ فَيَصِحُّ أَنْ يُسَلِّمَا فِي سَائِرِ الْمَوْزُونَاتِ غَيْرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِأَنَّهُمَا أَثْمَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ .