وَاحِدًا ، وَتَكُونُ مِنْ مَسَائِلِ الِاعْتِبَارِ إذَا كَانَ لِلْغِشِّ قِيمَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّبَوِيَّات ( وَلَا يَصِحُّ فِي مُتَّفِقِ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ قَبْلَ الْقَبْضِ ) فِي الصَّرْفِ وَغَيْرِهِ ( حَطٌّ وَلَا إبْرَاءٌ وَلَا أَيُّ تَصَرُّفٍ ) سَوَاءٌ كَانَ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ الْبَعْضِ وَسَوَاءٌ قُلْنَا: إنَّهُ إسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى الْمُفَاضَلَةِ إلَّا إذَا كَانَ الْحَطُّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَحَصَلَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الْحَطِّ أَمْ الْإِبْرَاءِ أَمْ التَّمْلِيكِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْحَطُّ بَعْدَ الْقَبْضِ فَيَصِحُّ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا لَمْ تُقْصَدُ الْحِيلَةُ ، فَإِنْ قُصِدَتْ فَلَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .