بِالِانْفِصَالِ إذَا رَدَّهُ لِلْمَالِكِ ، وَالْأَرْشُ هُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مُتَّصِلًا وَمُنْفَصِلًا وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ لَزِمَ قِيمَتُهُ مُتَّصِلًا ، وَإِنْ فُصِلَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَلَمْ يَرُدَّهُ لَزِمَ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ ، فَإِنْ تَلِفَ لَزِمَهُ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ مُنْفَرِدًا إنْ كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( وَ إِ ) ن ( لَا ) يُمْكِنُ فَصْلُهُ ( فَفِي الْكُلِّ ) أَيْ بَطَلَ صَرْفُهُ فِي الْكُلِّ لِفَقْدِ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي .
وَذَلِكَ حَيْثُ تَكُونُ مُكَحَّلَةً كُحْلًا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ فَتَصِيرُ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُزَيْبَقَةً لِأَنَّ الزِّئْبَقَ مَخْلُوطٌ بِالدَّرَاهِمِ فَلَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ إلَّا بِضَرَرٍ فَيَبْطُلُ الصَّرْفُ فِي الْكُلِّ لِفَقْدِ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي فَإِنْ عَلِمَ التَّسَاوِيَ صَحَّ .
( فَائِدَةٌ ) إذَا نَقَدَ الصَّيْرَفِيُّ فَظَهَرَتْ مَغْشُوشَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُؤَجَّرًا لِأَنَّهُ كَالْمُقَوِّمِ وَالْمُفْتِي .