( مَسْأَلَةٌ ) : لَا يَبْرَأُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ هُوَ لَهُ فَلَا تَكْفِي التَّخْلِيَةُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ أَوْ الْقَبْضِ .
وَأَمَّا التَّخْلِيَةُ فَتَكْفِي ، وَكَذَا فِي كُلِّ عَيْنٍ هِيَ مِنْ مَالِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ فَلَا تَكْفِي التَّخْلِيَةُ ( لَا ) الْمَبِيعُ ( الْمَعِيبُ ) فَلَا يَجِبُ رَدُّهُ إلَى مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ بَلْ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْدُودُ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ بِغَيْرِهِمَا مِنْ الْخِيَارَاتِ يَكُونُ رَدُّهُ إلَى حَيْثُ أَمْكَنَ ، وَكَذَلِكَ الْمَبِيعُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ إذَا فُسِخَ فَلَا يُعْتَبَرُ الرَّدُّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ