( وَالسَّادِسُ ) حَيْثُ إنَّهَا فَسْخٌ فَيَصِحُّ فِيهَا ( تَوَلِّي وَاحِدٍ طَرَفَيْهَا ) بِالْوِلَايَةِ أَوْ الْوَكَالَةِ لَا بِالْفَضِيلَةِ ، وَصُورَةُ الْوِلَايَةِ أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ وَبَعْدَ الْبَيْعِ يُجَنَّانِ فَإِنَّ وَلِيَّهُمَا تَصِحُّ مِنْهُ الْإِقَالَةُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا جُعِلَتْ بَيْعًا .