فهرس الكتاب

الصفحة 1618 من 3525

لِاخْتِلَافِ الْمُقَوِّمِينَ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الثَّمَنُ غَيْرَ مَعْلُومٍ .

قَالَ فِي الْفَتْحِ:"إلَّا بَعْدَ تَقْدِيرِ الْقِيمَةِ"وَبَيَانِهَا قَدْرًا وَصِفَةً بِرِضَى الْبَائِعِ"أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ"بِصِحَّةِ الْفَاسِدِ صَحَّتْ الْمُرَابَحَةُ إذْ قَدْ ارْتَفَعَ الْجَهْلُ وَعُرِفَ مَا يُسَلِّمُهُ الْمُشْتَرِيَ"."

( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) كَوْنُ ( الثَّمَنِ مِثْلِيًّا ) حَتَّى يُسَلَّمَ مِثْلُهُ ( أَوْ قِيَمِيًّا ) قَدْ ( صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي ) الثَّانِي ، ( وَرَابَحَ فِيهِ ) مِثَالُهُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ كِتَابًا فَيَشْتَرِيَهُ زَيْدٌ بِثَوْبٍ ثُمَّ يَبِيعَ زَيْدٌ الْكِتَابَ الَّذِي قَدْ صَارَ إلَيْهِ فَيَشْتَرِيَهُ بَكْرٌ ثُمَّ يُرِيدُ بَكْرٌ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ الَّذِي قَدْ صَارَ لِعَمْرٍو وَيَكُونَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ وَزِيَادَةً فَيَصِحَّ أَنْ يُرَابِحَ بِالْكِتَابِ لِأَنَّهُ لَا جَهَالَةَ حِينَئِذٍ إذْ أَنَّهُ يُرَابِحُهُ بِعَيْنِ ذَلِكَ الْقِيَمِيِّ وَزِيَادَةٍ ، وَقَدْ سُمِّيَ الْقِيَمِيُّ هُنَا ثَمَنًا مَجَازًا إذْ الْقِيَمِيُّ يَكُونُ مَبِيعًا دَائِمًا .

( وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ عَقْدُ الْمُرَابَحَةِ صَحِيحًا فَلَا تَصِحُّ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ كَذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت