فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 3525

( وَيُعْفَى عَنْ ) الْفِعْلِ ( الْيَسِيرِ ) فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَفْسُدُ بِهِ .

قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ثُمَّ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا وَمَنْدُوبًا وَمُبَاحًا وَمَكْرُوهًا وَقَدْ عَدَدْنَا الْأَقْسَامَ كُلَّهَا فَقُلْنَا ( وَقَدْ يَجِبُ ) يَعْنِي الْفِعْلَ الْيَسِيرَ وَذَلِكَ ( كَمَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ ) نَحْوَ أَنْ يَنْحَلَّ إزَارُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَهُوَ إذَا لَمْ يُصْلِحْ ذَلِكَ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ ، وَهُوَ يُمْكِنُ بِفِعْلٍ يَسِيرٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجِبُ فَأَمَّا لَوْ أَصْلَحَ ذَلِكَ بِفِعْلٍ كَثِيرٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت