عُدِمَ الْمِثْلُ فِي النَّاحِيَةِ أَوْ كَانَ قِيَمِيًّا .
وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ لِلْبَائِعِ النَّبَاتَ وَسَلَّمَ الْأَرْضَ مَعَهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصَادَ وَرَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَكِرَاءِ الْأَرْضِ وَمَا غَرِمَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْعِ إلَى وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَهَذَا فِيمَا لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ مِنْ النَّبَاتِ كَالْفُومِ وَالْبَصَلِ وَنَحْوِهِمَا لَا الْغُرُوسِ الَّتِي لِلدَّوَامِ .
وَإِنَّمَا صَحَّ رَدُّ التَّالِفِ عَلَى الْبَائِعِ لِكَوْنِهِ غَرَّ الْمُشْتَرِيَ بِذَلِكَ الِاسْتِهْلَاكِ حَيْثُ أَعْطَاهُ الْمُخَالِفَ ، وَهَذَانِ الْخِيَارَانِ عَلَى جِهَةِ الْحُكْمِ .
وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِمَا أُعْطِيهِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا زَادَ مِنْ الثَّمَنِ .
( مَسْأَلَةٌ ) فَلَوْ اشْتَرَى حَبًّا لِلْبَذْرِ يَنْبُتُ فَأَعْطَاهُ الْبَائِعُ حَبًّا قَدْ أَكَلَتْهُ السُّوسُ أَوْ قَدْ دُفِنَ وَهُوَ لَا يَنْبُتُ ثُمَّ بَذَرَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِأَرْشِ الْعَيْبِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ يَنْبُتُ وَقِيمَتِهِ لَا يَنْبُتُ مَنْسُوبًا مِنْ الثَّمَنِ .