الْخَامِسَةُ ): أَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْقُعُودُ وَالسُّجُودُ كِلَاهُمَا أَوْمَأَ لَهُمَا مِنْ قِيَامٍ وَيَزِيدُ فِي خَفْضِ السُّجُودِ .
( الْحَالَةُ السَّادِسَةُ ) : أَنْ يَتَعَذَّرَ الْقِيَامُ وَالسُّجُودُ فَيُصَلِّي قَاعِدًا مُومِئًا لِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ ثَمَّ قُلْنَا ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) يَعْنِي الْقِيَامَ وَالسُّجُودَ ( فَمِنْ قُعُودٍ وَيَزِيدُ فِي خَفْضِ السُّجُودِ ) عَنْ الرُّكُوعِ مَا أَمْكَنَهُ وُجُوبًا لِيُفَرِّقَ حَالَتَيْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
( فَرْعٌ ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ قُعُودَهُ لِلتَّشَهُّدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَقُعُودِ الصَّحِيحِ لَهُمَا وَكُلٌّ عَلَى أَصْلِهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْقُعُودِ حَالَ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ فَقَالَ الْإِمَامُ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ: مُتَرَبِّعًا وُجُوبًا وَاضِعًا لِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ نَدْبًا فِي حَالَتَيْ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ ، وَصِفَةُ التَّرَبُّعِ أَنْ يَخْلُفَ رِجْلَيْهِ .
هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .
ثُمَّ ذَكَرَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
( الْحَالَةَ السَّابِعَةَ ) بِقَوْلِهِ ( ثُمَّ ) إذَا تَعَذَّرَ مِنْهُ الْقِيَامُ وَالْقُعُودُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ وَيُومِئَ لِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ( مُضْطَجِعًا ) يَعْنِي غَيْرَ قَاعِدٍ ( وَيُوَاجِهُ ) الْقِبْلَةَ ( مُسْتَلْقِيًا ) وُجُوبًا عَلَى ظَهْرِهِ .