بَيْعُهَا إلَى الْبَائِعِ بِثَمَانِيَةِ دَرَاهِمَ حَيْثُ قَدْ اسْتَغْرَقَ مِنْ فَوَائِدِهَا الْأَصْلِيَّةِ ، لَا لَوْ كَانَتْ مِنْ الْفَوَائِدِ الْفَرْعِيَّةِ كَأُجْرَةِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّارِ مِنْ الْبَائِعِ مَعَ حَطِّ الْأُجْرَةِ .