( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا اتَّفَقَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ فِي الْجِنْسِ لَا فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِمَا وَسَوَاءٌ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ كِلَيْهِمَا جِنْسٌ آخَرُ أَمْ لَا وَلَكِنْ يَجِبُ تَقَابُضُهُمَا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ ، وَإِذَا صَحِبَهُمَا جِنْسٌ آخَرُ وَهُوَ مِثْلِيٌّ فَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ مَوْجُودًا فِي الْمِلْكِ وَإِذَا كَانَ قِيَمِيًّا فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ فَيُشْتَرَطُ وُجُودُهُ فِي الْمِلْكِ لِعَدَمِ صِحَّةِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ .