يُدْخِلَا فِيهِ مُكَايَلَةً أَوْ مُوَازَنَةً نَحْوَ بِعْت إلَيْك صَاعًا مِنْ هَذَا بِصَاعٍ مِنْ هَذَا فَيَصِحُّ إذْ الْيَقِينُ حَاصِلٌ عِنْدَ الْعَقْدِ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا رِبَا فِي الْمُعَاطَاةِ وَلَوْ تُيُقِّنَتْ الزِّيَادَةُ .
( وَ ) ( الْخَامِسُ ) ( التَّقَابُضُ ) فَلَا تَكْفِي التَّخْلِيَةُ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَقْبِضَ كُلٌّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ وَكِيلُهُمَا مِنْ الْآخَرِ ( فِي الْمَجْلِسِ ) قَبْلَ الِافْتِرَاقِ ( وَإِنْ طَالَ ) بِأَوْقَاتٍ كَثِيرَةٍ صَحَّ مَهْمَا وَقَعَ الْقَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ( أَوْ انْتَقَلَ الْبَيِّعَانِ ) مِنْ مَكَانِ الْعَقْدِ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى لَمْ يَضُرَّ انْتِقَالُهُمَا ( أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا ) أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ أَفَاقَ وَحَصَلَ التَّقَابُضُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ ، وَكَذَا لَوْ جُنَّ أَحَدُهُمَا نَابَ عَنْهُ وَلِيُّهُ بِالْقَبْضِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ لَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَ الْعَقْدُ .
( أَوْ أَخَذَ ) أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ ( رَهْنًا أَوْ ) وَقَعَتْ ( إحَالَةٌ ) بِمَا عَلَيْهِ لَا بِمَالِهِ وَهَذَا فِي النَّقْدَيْنِ فَقَطْ لَا فِي غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مِلْكُهُمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الصَّرْفِ .
( أَوْ ) حَصَلَتْ ( كَفَالَةٌ ) لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ .
وَمَهْمَا حَصَلَ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ ( مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ) قَبْلَ التَّقَابُضِ فَلَوْ تَأَخَّرَ قَبْضُ الْمَالَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا إلَى بَعْدِ الِافْتِرَاقِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَإِنْ تَأَخَّرَ بَعْضُ الْمَالَيْنِ بَطَلَتْ حِصَّتُهُ .
وَحَدُّ الِافْتِرَاقِ فِي الْفَضَاءِ أَنْ لَا يَسْمَعَ أَحَدُهُمَا خِطَابَ الْآخَرِ الْخِطَابَ الْمُعْتَادَ ، وَفِي الْمَلَأِ خُرُوجُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْمَنْزِلِ الَّذِي هُمَا فِيهِ أَوْ يَصْعَدُ أَوْ يَهْبِطُ .
( لَا ) لَوْ تَدَارَكَ مُتَدَارِكٌ لِأَحَدِ الْبَيِّعَيْنِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ ثُمَّ إنَّهُ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ ( الْمُدْرِكِ ) عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بِمَا ضَمِنَ بِهِ لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ بِفِرَاقِهِ مَهْمَا لَمْ يَفْتَرِقْ الْبَيِّعَانِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَالَ إذَا كَانَ فِي ذِمَّةِ