( وَ ) لَوْ اشْتَرَى عَلَى شَرْطِ ( أَنْ يَفْسَخَ ) الْعَقْدَ ( إنْ شَفَعَ ) فِي الْمَبِيعِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ بِذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الشَّارِطُ الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِي وَسَوَاءٌ كَانَ تَسْتَحِقُّ فِيهِ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ رَفْعٌ لِمُوجِبِهِ إذْ مُوجِبُهُ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( أَوْ عَلَّقَهُ ) أَيْ فَقْدَ الْمَبِيعِ ( بِمُسْتَقْبَلٍ ) فَسَدَ .
مِثَالُ ذَلِكَ ( كَعَلَيَّ أَنْ تَغِلَّ أَوْ تَحْلِبَ كَذَا ) أَيْ بِعْت مِنْك هَذِهِ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ تَكُونَ غَلَّتُهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَذَا ، أَوْ يَقُولَ بِعْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْبَقَرَةَ عَلَى أَنْ يَكُونَ حَلِيبُهَا مَا هُوَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ وَنَحْوَهُ يُفْسِدُ الْعَقْدَ"وَعَلَى الْجُمْلَةِ"فَإِنَّهُ إذَا عَلَّقَ نُفُوذَ الْبَيْعِ بِأَمْرٍ يَحْصُلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَسَدَ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ ( لَا ) لَوْ بَاعَ ثَوْبًا أَوْ فَرَسًا أَوْ نَحْوَهُمَا ( عَلَى تَأْدِيَةِ ) الْمُشْتَرِي ( الثَّمَنَ لِيَوْمِ كَذَا وَ ) إنْ ( لَا ) يُؤَدِّهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ ( فَلَا بَيْعَ ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ سَوَاءٌ أَتَى بِهِ عَقْدًا أَمْ شَرْطًا وَلَكِنْ يَثْبُتُ الْفَسْخُ لِلْبَائِعِ فَلَوْ طُلِبَتْ الشُّفْعَةُ كَانَ ثُبُوتُهَا مَوْقُوفًا عَلَى تَمَامِ الْعَقْدِ .
فَلَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي تَلِفَ مِنْ مَالِهِ إذَا تَسَلَّمَ الثَّمَنَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ الْعَقْدُ .