الْعَرْصَةَ وَفِيهَا قَبْرٌ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا صَحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّ ظُهُورَهُ كَاسْتِثْنَائِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْتُورًا فَسَدَ .
وَأَمَّا إذَا الْتَبَسَ الْقَبْرُ كَانَتْ الْعَرْصَةُ لِبَيْتِ الْمَالِ لِلْقَبْرِ فِيهَا لَا لِلزَّرْعِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْرَ حَرْبِيٍّ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَإِنْ الْتَبَسَ هَلْ لِحَرْبِيٍّ أَمْ لِذِمِّيٍّ فَسَدَ الْبَيْعُ إنْ كَانَتْ الْخُطَّةُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْمُشْرِكِينَ صَحَّ الْبَيْعُ .