( فَرْعٌ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ مُشَاهَدًا فَتَكْفِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَلَا حَاجَةَ لِوَصْفِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَالْحُدُودُ أَقْوَى مِنْ الِاسْمِ فَإِنْ ذَكَرَ الِاسْمَ وَالْحُدُودَ فَمَا دَخَلَ فِيهَا دَخَلَ فِي الْمَبِيعِ وَلَوْ خَرَجَ عَنْ الِاسْمِ إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ ، فَإِنْ كَانَ لِلْغَيْرِ لَزِمَ أَنْ يَحُطَّ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَمَا خَرَجَ عَنْ الْحُدُودِ خَرَجَ عَنْ الْمَبِيعِ وَلَوْ دَخَلَ فِي الِاسْمِ .