( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( تُعَيَّنَ الْأَرْضُ ) وَكُلُّ مَا لَهُ أَصْلٌ وَقَرَارٌ كَالدَّارِ وَنَحْوِهَا مِنْ غَيْرِ الْمَنْقُولِ لِلْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ حَالَ الْعَقْدِ ( بِمَا يُمَيِّزُهَا ) عَمَّا تَلْتَبِسُ بِهَا بِمَا شَاءَ ( مِنْ إشَارَةٍ ) إلَيْهَا كَهَذِهِ ( أَوْ حَدٍّ ) وَاحِدٍ إذَا تَمَيَّزَتْ بِهِ حَتَّى لَا تَلْتَبِسَ بِغَيْرِهَا كَاَلَّتِي شَرْقِيُّهَا الْمَسْجِدُ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ الْأَرْبَعَةَ كَالْقِبْلِيِّ الشَّامِيِّ وَالْيَمَانِيِّ الْعَدَنِيِّ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْيَمَنِ وَالشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ ، وَعَلَى الْجُمْلَةِ حَتَّى يُمَيِّزَهَا مِنْ غَيْرِهَا بِحَدٍّ أَوْ أَكْثَرَ ( أَوْ ) يُمَيِّزُهَا ( بِلَقَبٍ ) نَحْوَ أَنْ يَقُولَ الَّتِي تُسَمَّى بِكَذَا فَإِنْ أَضَافَ الْمَبِيعَ إلَى مِلْكِهِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى مَا يُمَيِّزُهَا عَنْ سَائِرِ أَمْلَاكِهِ دُونَ أَمْلَاكِ غَيْرِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ بِعْتُك أَرْضِي وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا صَحَّ ، أَمَّا لَوْ لَمْ يُضِفْ إلَى مِلْكِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُمَيِّزَهَا عَمَّا يَلْتَبِسُ بِهَا مِنْ مِلْكِهِ وَمِلْكِ غَيْرِهِ .