( وَمِنْ أَحْكَامِ الثَّمَنِ ) أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي غَيْرَ مَقْبُوضٍ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ، وَلَكِنْ إنْ كَانَ نَقْدًا فَمُطْلَقًا إلَّا فِي السَّلَمِ وَالصَّرْفِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ قِيَمِيًّا أَوْ مِثْلِيًّا يَجُوزُ فِيهِمَا النَّسَاءُ كَمَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ أَوْ الْعَكْسِ لَا مَكِيلًا بِمَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونًا بِمَوْزُونٍ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسَاءً .