فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 3525

( وَمِنْ أَحْكَامِ الثَّمَنِ ) أَنْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةً مَعْلُومَةً كَخِدْمَةٍ أَوْ سُكْنَى دَارٍ فَيَثْبُتُ لِلْمَبِيعِ حُكْمُهُ وَلِلْمَنْفَعَةِ حُكْمُ الْإِجَارَةِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَصِحُّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت