( وَمِنْ أَحْكَامِ الثَّمَنِ ) أَنْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةً مَعْلُومَةً كَخِدْمَةٍ أَوْ سُكْنَى دَارٍ فَيَثْبُتُ لِلْمَبِيعِ حُكْمُهُ وَلِلْمَنْفَعَةِ حُكْمُ الْإِجَارَةِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَصِحُّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةٍ .