فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 3525

لِلْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ( بِأَذَانٍ ) وَاحِدٍ يَكْفِيهِ لَهُمَا جَمِيعًا أَيْ لِلصَّلَاتَيْنِ ( وَإِقَامَتَيْنِ ) لِكُلِّ صَلَاةٍ إقَامَةٌ ( وَلَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ ) بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ إلَّا أَنْ لَا يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ إلَّا مَا يَتَّسِعُ لِلثَّانِيَةِ قُدِّمَتْ الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَسِيَ ) يَعْنِي ، وَإِنْ نَسِيَ الْمُصَلِّي الْأُولَى فَقَدَّمَ الثَّانِيَةَ وَذَكَرَ اخْتِلَالَ التَّرْتِيبِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بَلْ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاتَيْنِ أَمَّا لَوْ ذَكَرَ بَعْدَ فِعْلِ الْأُولَى فَلَا يَسْتَأْنِفُ إلَّا الثَّانِيَةَ فَقَطْ ( وَيَصِحُّ النَّفَلُ بَيْنَهُمَا ) يَعْنِي بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا ، وَكَذَا صَلَاةُ فَرْضٍ كَمَقْضِيَّةٍ وَمَنْذُورَةٍ وَجِنَازَةٍ .

انْتَهَى .

( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ إلَّا مَا يَسَعُ الصَّلَاتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ النَّفَلُ .

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ آخِرَ اخْتِيَارِهِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ فَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَمْعُ تَأْخِيرٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت