( وَ ) لَوْ مَطَلَ الْمُوسِرُ الْمُعْسِرَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّتُهُ فَإِنَّهُ ( يَسْقُطُ ) عَنْهُ الْوَاجِبُ ( الْمَاضِي ) زَمَانُهُ ( بِالْمَطْلِ ) وَكَانَ الْمُوسِرُ عَاصِيًا سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ أَمْ غَيْرُهُ صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا أَمْ مَجْنُونًا وَلَوْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ فِي الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ الَّتِي مَطَلَهُ فِيهَا لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَقَدْ زَالَ الضَّرَرُ فِي الْمَاضِي بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ .