فِي حِصَّتِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ .
( قِيلَ ) وَهَذَا الْقَوْلُ ذَكَرَهُ أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْمَذْهَبِ ( وَ ) هُوَ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ ( مُطَلَّقَةٍ وَمُغِيبَةٍ ) وَغَيْرِهِمَا فِي دَعْوَى عَدَمِ الْإِنْفَاقِ فِي الْحَالِ وَالْمُسْتَقْبَلِ ( وَتَحْلِفُ ) عَلَى ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَتْ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي نَفَقَةِ الْمَاضِي فَلِأَهْلِ الْمَذْهَبِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ وَهُوَ إنْ كَانَتْ فِي بَيْتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي بَيْتِهَا أَوْ بَيْتِ أَهْلِهَا أَوْ فِي غَيْرِهِمَا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الشَّرْعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ .