الْوَلِيِّ عَلَى الزَّوْجِ فَلِعَدَمِ الْإِذْنِ لَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهَا لِكَوْنِهِ قَدْ تَبَرَّعَ عَنْ الزَّوْجِ وَلَا هِيَ عَلَى الزَّوْجِ لِتَبَرُّعِ الْغَيْرِ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْوَلِيُّ التَّبَرُّعَ عَنْ الزَّوْجِ وَلَا الرُّجُوعَ عَلَيْهَا فَلَيْسَ الرُّجُوعُ عَلَى الزَّوْجِ بَلْ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْيَانِ الْعِوَضُ وَهِيَ تَرْجِعُ عَلَى زَوْجِهَا لِعَدَمِ تَبَرُّعِ الْغَيْرِ عَنْهُ وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ عَلَى الزَّوْجِ فَبِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ أَوْ تَمَرُّدِهِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَلِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ لَا رُجُوعَ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الزَّوْجِ وَلَا تَرْجِعُ هِيَ أَيْضًا عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالتَّبَرُّعِ عَنْهُ .