فهرس الكتاب

الصفحة 1272 من 3525

الْوَلِيِّ عَلَى الزَّوْجِ فَلِعَدَمِ الْإِذْنِ لَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهَا لِكَوْنِهِ قَدْ تَبَرَّعَ عَنْ الزَّوْجِ وَلَا هِيَ عَلَى الزَّوْجِ لِتَبَرُّعِ الْغَيْرِ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْوَلِيُّ التَّبَرُّعَ عَنْ الزَّوْجِ وَلَا الرُّجُوعَ عَلَيْهَا فَلَيْسَ الرُّجُوعُ عَلَى الزَّوْجِ بَلْ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْيَانِ الْعِوَضُ وَهِيَ تَرْجِعُ عَلَى زَوْجِهَا لِعَدَمِ تَبَرُّعِ الْغَيْرِ عَنْهُ وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ عَلَى الزَّوْجِ فَبِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ أَوْ تَمَرُّدِهِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَلِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ لَا رُجُوعَ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الزَّوْجِ وَلَا تَرْجِعُ هِيَ أَيْضًا عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالتَّبَرُّعِ عَنْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت