( لَا ) تَعْجِيلُ ( الْكِسْوَةِ ) لِلزَّوْجَةِ فَلَا تَمْلِكُهَا لِأَنَّهَا سَلَّمَتْ إلَيْهَا لِلِانْتِفَاعِ لَا لِلِاسْتِهْلَاكِ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الزَّوْجِ وَتَضْمَنُ مَا جَنَتْ عَلَيْهِ أَوْ فَرَّطَتْ فَلَوْ ضَاعَتْ لَزِمَتْ لَهَا الْكِسْوَةُ وَعَلَيْهَا قِيمَةُ مَا ضَاعَ لِأَنَّهُ تَفْرِيطٌ ، وَإِذَا بَقِيَتْ الْكِسْوَةُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمُقَدَّرَةِ لَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَكْسُوَهَا حَتَّى تَبْلَى فَإِنْ بَقِيَتْ لِتَرْكِ لِبَاسِهَا أَوْ لِصِيَانَتِهَا بِثِيَابٍ مِنْهَا كَانَتْ هَذِهِ لَهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمُقَدَّرَةِ ، وَتَطْلُبُ كِسْوَةَ الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّ بَقَاءَهَا لِقُوتِهَا أَوْ لِصِيَانَةٍ فِي اللُّبْسِ وَلِلُبْسِ ثِيَابٍ مِنْهُ أُخَرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَكْسُوَهَا حَتَّى تَبْلَى أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ مِثْلِهَا تَبْلَى فِيهَا حَسَبَ الْعُرْفِ .