( وَ ) إذَا خُيِّرَ الْوَلَدُ بَيْنَ أُمِّهِ وَعَصَبَتِهِ فَاخْتَارَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ اخْتَارَ الْآخَرَ فَإِنَّهُ ( يَنْتَقِلُ إلَى مَنْ اخْتَارَ ثَانِيًا ) وَثَالِثًا وَرَابِعًا وَإِنْ كَثُرَ تَرَدُّدُهُ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ يَتَجَدَّدُ لَهُ كُلَّ وَقْتٍ .