( فَإِنْ تَزَوَّجَتْ ) الْأُمُّ غَيْرَ مَحْرَمٍ لِلطِّفْلَةِ ( فَمَنْ يَلِيهَا ) مِنْ الْحَوَاضِنِ الْفَارِغَاتِ حَيْثُ لَا أَبَ فَأُمُّ الْأُمِّ مَا عَلَتْ ثُمَّ عَلَى التَّدْرِيجِ الَّذِي مَرَّ ( فَإِنْ تَزَوَّجْنَ ) الْحَوَاضِنُ جَمِيعًا أَوْ حَصَلَ مَانِعٌ مِنْ كَفَالَتِهِنَّ ( خُيِّرَ ) الْوَلَدُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( بَيْنَ الْأُمِّ ) الْمُتَزَوِّجَةِ ( وَالْعَصَبَةِ ) لِلْوَلَدِ مِنْ الْمَحَارِمِ مُطْلَقًا ، وَغَيْرِهِمْ فِي الذَّكَرِ فَمَنْ اخْتَارَهُ كَانَ أَوْلَى بِكَفَالَتِهِ ، فَإِنْ اخْتَارَهُمَا أَوْ لَمْ يَخْتَرْ أَحَدًا عَيَّنَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ لَهُ .