( فَائِدَةٌ ) لَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ إلَّا الرَّجْعَةَ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ وَفَائِدَتُهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَدْيُونِ بَعْدَ أَنْ يُجِيزَ ، وَالْقِسْمَةُ وَإِجَازَةُ الْإِجَازَةِ فِي الْبَيْعِ وَفِي الْقَرْضِ وَإِجَازَةُ الْغَبَنِ وَإِجَازَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ حَيْثُ اسْتَنْفَقَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ وَإِجَازَةُ الْوَارِثِ بِمَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ وَإِجَازَةُ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَإِجَازَةُ السَّيِّدِ عِتْقَ مُكَاتَبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَقْدًا وَإِجَازَةُ الصَّدَقَةِ .
( وَ ) إذَا رَاجَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَإِنَّهُ ( يَجِبُ ) عَلَيْهِ ( الْإِشْعَارُ ) لَهَا لِئَلَّا يَقَعَ مِنْهَا نِكَاحٌ بَعْد انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إذَا جَهِلَتْ الرَّجْعَةَ فَلَوْ رَاجَعَهَا وَأَشْهَدَ خُفْيَةً فَتَزَوَّجَتْ رُدَّتْ لَهُ وَعَلَى الثَّانِي مَهْرُهَا الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ إنْ وَطِئَ وَلَا يَتَكَرَّرُ الْمَهْرُ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ التَّسْلِيمُ ، وَيُؤَدَّبُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَشُهُودُهُ إنْ قَصَدُوا الْكِتْمَانَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْحَاكِمُ بِكِتْمَانِهِمْ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ إذْ لَوْ عَلِمَ قَبْلُ لَمْ يَعْمَلْ بِشَهَادَتِهِمْ إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالِاخْتِبَارِ سَنَةً .
( وَيَحْرُمُ ) عَلَى الزَّوْجِ قَصْدُ ( الضِّرَارِ ) لِلزَّوْجَةِ بِالرَّجْعَةِ لِمَنْعِهَا مِنْ الزَّوَاجِ بِغَيْرِهِ لَا رَغْبَةً فِيهَا وَكَذَا لَوْ تَرَكَهَا إلَى أَقْرَبِ وَقْتٍ لِآخِرِ الْعِدَّةِ فَيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ كَذَلِكَ لِئَلَّا تَنْكِحَ .